للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعنى أصبع أنهما قطعا عليها بالوطء. قال سحنون عن ابن القاسم إذا قالا رأيناه أدخلها منزله غصباً فغاب عليها فقالت أصابنى فلها الصداق مع يمينها، ولا يحد هو إن أنكر.

وفي كتاب اللعان شئ من ذكر المرأة يظهر بها حمل فتقول غصبت على نفسي (١).

في المرأة تدعي على رجل أنه راودها فرمته بحجر فشجته وفيمن وجد مع امرأة في بيت وهما يتهمان.

ومن سماع ابن القاسم من العتبية (٢) ذكر مالك عن يحي بن سعيد أن امرأة خرجت إلي بعض الحرار، فعرض لها رجل من أصحاب الحمر فأرادها على نفسها وكشفها فامتنعت ورمته بحجر فشجته وصاحت فذهب وأتت إلي مروان بن الحكم فجمع أحاب الحمر فعرضهم عليها حتي عرفته بشجته فلم يدعه حتي أغرمه لها ألف درهم بما كشف منها. قال مالك: وليس هذا مما يؤخذ به، وكان مروان شديدا في مثل هذا، ربما يوتي بمن عن قبل امرأة فيقلع ثنيته.

قال ابو زيد عن ابن القاسم: ومن وجد مع امرأة في بيت وهما متهمان فليضربا ضربا وجميعا، قيل بثيابهما؟ قال بل على مثل ما يضرب الحدود. ومثله في كتاب ابن المواز وقال بشهادة رجلين فليؤدبا بقدر ما يري الإمام {منش شنعة أمرهما. وقاله فيمن وجدمع امرأة في لحاف}


(١) من هنا يبتدئ بتر طويل في ص نحو أربع صفحات. يبتدئ مع نهاية لوحة وينتهي ببداية لوحة، الأمر الذي يدل على سقوط لوحات من المخطوط الأصلي عند التصوير أو الجمع.
(٢) البيان والتحصيل. ١٦: ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>