للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثلهما، وإن كان كان بغير يعرف فقيمتهما، وإن أخذت قلادة فيها ذهب قليل مما يبتاع مثلها بذهب، فذلك جائز.

جامع ما يجوز في الاقتضاء

من زيادة عدد أو وزن

أو تعجيل أو تنجيم

أو خلاف لما عليه من عين أو طعام

من كتاب محمد: ولم يجز ابن القاسم أن يأخذ في القرض زيادة العدد في طعام ولا في عين إلا مثل رجحان الميزان.

قال مالك: ولو صح فهو ذريعة إلى الحرام، وأجاز أشهب أن يأخذ. يريد في المائة أزيد أردبا، وفي الدراهم زيادة درهم أو درهمين على غير موعد. وقاله ابن حبيب في كل شيء إن كانا من أهل الصحة، وكان عند القضاء أو بعد ولا يجوز قبل القضاء. وقال ابن القاسم: ولا يجوز في الاقتضاء في / الطعام إلا ما يجوز على البدل، ولم يجز أخذه محمولة أقل كيلا من سمراء له من بيع أو قرض، وأجازه أشهب في القرض ما لم يكن أنقى من السمراء.

قال ابن القاسم: ولك أن تأخذ في القرض قبل الأجل سمراء من سمراء أجود جودة، أو محمولة من محمولة أجود جودة، ولا تأخذ أدنى، ولا تأخذ أحد الصنفين من الآخر حتى يحل الأجل. ومن لك عليه دينار من بيع أو قرض فعسر به، فنجمته عليه ثلاثة أنجم فلا يجوز ذلك، تعجلت دراهم أو ذهباً أو عرضا. يريد على أن يتعجل بثلث ما ذكر.

قال محمد، إن تعجل] عرضا فهو بيع، وسلف، وفي الدراهم صرف وسلف. وفي الدنانير الزيادة في العدد ولو عجل له ثلاثة أثلاث، ولم يجز. وكذلك إلى أجل، وإنما يجوز في المجموعة. [٥/ ٣٦٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>