للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن اشترى أمة على أن يزوجها لعبده فزوجها، فالبيع فاسد ويفسخ وترد السلعة، فإن فاتت فقيمتها، ويفسخ النكاح بكل حال.

قال سحنون عن ابن القاسم فيمن نكح امرأة على أن أعطاه أبوها داراً، فالنكاح جائز، بنى أو لم يبن، وكذلك لو قال لرجل: تزوج وأنا أعينك. فذلك يلزمه إن تزوج. وأما إن قال: تزوج ابنتي بخمسين، على أن أعطيك هذه الدار لم يجز، وهذا نكاح وبيع.

قال ابن القاسم: ومن تزوج بكراً بمائة دينار فأعطته ذلك من عندها ثم علم الأب، فالنكاح ثابت، بنى أو لم يبن، ويرد ما أخذ منها ويغرم المائة من ماله، كالعبد يعطي مالاً لمن يشتريه.

قال في رواية عيسى: ومن أعطته امرأته مائة دينار يتزوجها بها، فإن كانت ثيباً فزادها على ما أعطته ربع دينار فالنكاح جائز، وإن كانت بكراً ولم يبن بها، فإن أتم لها الصداق وإلا فسخ، وأصل النكاح صحيح، وإن بنى فعليه صداق المثل، ثم رجع فقال: النكاح ثابتبنى أو لم يبن، فإن كانت بكراً فعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته، وإن كانت ثيباً فزادها من ماله ربع دينار لم يكن لها حجة.

[في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد]

من كتاب ابن المواز: ومن نكح بثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو جنين في بطن أمه فإنه يفسخ قبل البناء فإن فات بالبناء فلها صداق المثل، وعليها رد الثمرة، فإن فاتت فمثلها. قال أصبغ: إن علمت كيلها، وإن أكلتها رطباً ردَّت قيمتها يوم جذّتها، ولو لم يبن حتى طابت الثمرة فلابد من فسخه. وكذلك في الآبق والجنين مثل البيع، فإن فات بعد القبض، رد قيمته يوم قبضه المبتاع. وكذلك ترد قيمة الجنين إن قبضته لأنه يفيته النماء والنقص، فإن أصدقها

[٤/ ٤٦٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>