ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب، وهو في كتاب ابن سحنون عن أشهب في الميت يثبت عليه الدين فيجد وصيه شاهدا بالبراءة منه/ والورثة صغار، حلف الطالب، أنه ما قبض، فإن حلف دفع إليه المال الآن، فإذا كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال، قال أصبغ: جيدة كما قال مالك في الدين يكون له.
ومن المجموعة: قال المغيرة في رجل أعتق عبده، ثم قام شاهد لصبي مات أبوه، أن أباه اشترى ذلك العبد من المعتق قبل عتقه، قال: يوقف العبد بخراجه، فإن حلف بعد أن بلغ، استحقه وما له من خراج، وإن لم يحلف كان حرا وخراجه له، قال: وإن جنى جناية في هذا الوقوف فهو موقوف، فإن ثبت رقه خير فيه من استرقه.
في الورثة يقوم لهم شاهد بدين
لميتهم أو للموصى لهم بالثلث
ومن العتبية سئل مالك عن الوارث يقيم شاهدا في حق لأبيه، أيحلف على العلم؟ قال: على البت، فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئاً، وقال ابن كنانة: يحلف الأكابر من الورثة مع شاهدهم: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن هذا الدين عليك للميت، ثم يقولون: ولا نعلم أنه اقتضاه له متقاض، قال في كتاب ابن المواز: يحلف الوارث إن كان كبيرا مع شاهده: أنه حق عليه على البت، ويدخل مع ذلك أيضا: أنه ما علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً، قال في موضع آخر: ولا أسقط منه عنه شيئاً في علمه. [٨/ ٤١١]