للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن سحنون في الصغير يقوم لأبيه شاهد نحو ما ذكر محمد، وزاد عن أشهب: أنه يحلف المطلوب، وإن حلف أخر الحق إلى أن يكبر الصبي، قال ابن القاسم: ولا يحلف الأب مع شاهد يقوم لابنه بجرح.

ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإذا قام / للصغير شاهدان في نصيبه من دار أو عبد أو ما له غلة، فليسلم ذلك إلى من هو بيده بعد يمينه ولا يوقف عليه، فإذا بلغ الصغير فحلف استحقه إن كان قائما، وإلا فقيمته يومئذ إن كان فائتا، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.

ومن كتاب ابن المواز: وإن شهد شاهد لوارث صغير بصدقة وبحيازتها في الصحة، فلم يوجد شاهد آخر، فقسمت الصدقة بين الورثة بأمر قاض، ثم كبر الصغير الطالب أو كان غائبا فجاء بشاهد ثان فإنه يقضى به مع الأول ويرد القسم، وما فات من الرقيق بعتق أو ولادة لم يرد ويتبع الورثة بالثمن، وإن لم يفوتوا إلا ببيع فليردوا ويؤدى الثمن ويرجع به على الورثة، وكذلك الأرض، ويدفع قيمة العمارة، محمد: أما الكبير فلا يجزئه شاهد ثان حتى يأتي بشاهد غيره لأن تركة اليمين مع الأول ترك لشهادته، وقوله: قسمت بأمر قاض. غير صواب، ولكن ينتظر الغائب، وأما الصغير فليوقف له حتى يكبر إلا ما لا يصلح إيقافه مثل الحيوان ونحوه، فليبع ويوقف ثمنه حتى يكبر فيحلف أو ينكل فيحلف الأكابر على العلم.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا قام شاهد بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه، ردت اليمين على المطلوب، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم، [وكذلك المعتوه أو ذاهب العقل على رجل فليحلف، فإن نكل غرم] وإن حلف ترك إلى يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق. [٨/ ٤١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>