وقال بعض علماء المدنيين: يبدأ بالسنة الأولى، ثم يزكِّي ما بعدها.
ولا يعجبنا هذا. وبه يأخذ ابن القاسمِ. وإنَّمَا يبدأُ عنه أصبغ بالآخرةِ وهو الصواب. قال: ويقول أشهبُ: أقولُ إنَّه يزكيها في الزيادة لما مضَى؛ لأنَّه قد ضمن الفائدة إلى نصابٍ. وذكر أنَّه قول عبدِ الملكِ أيضاً. وقد ذكرنا ماذ كر عنه ابن عبدوسٍ، وابنُ سحنونٍ.
ومن "العُتْبِيَّة"، روى عيسى، عن ابن القاسمِ، في الفارِّ بأربعين شاة، فأقام ثلاث سنين وهي بحالها. فليس عليه إلاَّ شاةٌ. وقاله سحنون. كان له مالٌ أو لم يكن. قال عيسى: قال ابن القاسمِ: ولو صارت في الرابعة ألفاً بفائدةٍ، فعليه شاةٌ للثلاثِ سنين، وتسع شياهٍ لهذه السنةِ.
وذكر ابن سحنونٍ، عن أبيه، خلافَ ما ذكر عنه العتبيِّ، إذا لم يزد أنَّ عليه لكل سنةٍ شاةً؛ لأنَّه صار ضامناً، والدين لا يُسقِطُ زكاةَ الغنمِ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ وأشهبُ، عن مالكٍ: والفارُّ عنِ الساعي ضامنٌ لصدقةِ ماشيته، وأمَّا من يتبع الكلا، أو يتأخر عنه الساعي فلا يأخذه إلا بزكاة ما وجده.
في من لا يأتيه السُّعاة لبعده، وفي الأسير كيف يُزكِّي
ومن "كتاب" ابن سحنون، وقال فِي مَنْ لا يأتيهم السُّعاة، ولا ينزلون بهم في مثل زماننا، يكون عند أحدهم ثلاثون شاةً ثم تتناتج بعد الحول، ومرور الساعي على الناس، فتتم أربعين: إنَّه يُزكيها يوم تمَّتْ بالولادةِ