للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن لآنه يعلم حين باعه نفسه أنه مستعجل عتقه, وكمن باع عبده مائة دينار مؤجلة, فأعتقه المبتاع بعلم البائع, فلم يقم حتى حلت المائة, فوجده عديما. فى العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا أو يعتاقه على شىء يأخذه منه فيستحق ذلك الشىء من كتاب ابن المواز: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شرحاء فحاسدا, فليس عليه إلا ما دفع وهو حر. قال محمد: إلا أن يدفع خمرا أو خنازير, فإن على العبد قيمتة لسيده, وقال أحمد بن ميسر: إن أعتقه على خمر فى يديه, فهو حر, (ويعتق) (١) / وتكسر عليه, وإن كان بيعه (٢) به فهو بيع فأسد, وعليه قيمة رقبته. قال اشهب: وإن اشترى نفسه ببعير شارد. أو بعبد آبق, فليس للسيد إلا اتباعهما (٣). قال ابن القاسم, وإن اشترى نفسه بجارية, فاصيب بها عيب, فردت, فليتبع بقيمتها, وقد نفذت الحرية. وإلى هذا رجع ابن القاسم. (وقاله مالك) (٤) فى قطاعة المكاتب بما لم يجز فيه أحدا. ومن قاطع عبده على عبد بعينه, فاستحق, فلا شىء عليه, وهو حر, وهو كالانتزاع, وإن كان موصوفا, رجع عليه بمثله. قحال محمد: رجع ابن القاسم) (٥) , فقال: إن قاطع (٦) عبده على جارية بعينها, فوجدها عبدا, استردها, ويتبعه بقيمتها. وقاله اشهب, وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثنااه بعينه, على المبايعة والمكاتبة (٧)


(١) لفظة (يعتق) ساقطة من ب
(٢) فى الاصل: (وإن كان بتعه به).
(٣) فى ب: (إلا اتباع)
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(٦) فى ص وت: (قطع عبده) بدون ألف فاعل
(٧) فى الاصل وب: (والنكايسة) وقد أثبتناه ما فى ص وت

<<  <  ج: ص:  >  >>