للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٠٧]

في العبد بين مسلم وذمى أو بين نصرايين أو مسلمين والعبد مسلم او كافر أو بين حر وعبد يعتق أحدهما حصته وأعتق العبد شقصه بإذن سيده أو بغير إذنه او يعتق عبد بإذن احد سيديه

من كتاب ابن المواز قال في العبد النصرانى بين مسلمين: فمن اعتق منهما, قوم عليه, وكذلك مسلم بين نصرانيين, فاما نصرانى بين نصرانيين, فلا تقويم فيه. قال ابن حبييب: ومثل هذا عن مالك. قال ابن المواز: إلا ان يرضوا بحكمنا (١). قال: وغن كان نصرانى بين مسلم ونصرانى فأعتق المسلم حصته فليقوم عليه, وإن أعتق النصرانى فلا تقويم عليه/ عند ابن القاسم, كما لو أن له جميعه لم يتم عليه. وقاله (٢) أشهب فى كتاب محمد. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يقوم على من أعتق منهما. وبه قال ابن المواز وابن حبيب. ومن كتاب ابن المواز قال في عبد بين حر وعبد: فإن أعتق الحر حصته قوم عليه, وإن اعتق العبد فلا عتق له إلا ان يكون بإذن سيده فيقوم على سيده, كان للعبد مال أو لم يكن, وكذلك عن كان بغير إذنه ثم أجازه. قال سحنون فى كتاب ابنه: وإذا كان بإذنه يرجع (٣) السيد فى جميع ماله, وبيعت فيه رقبه العبد وغير ذلك, وغن كان بغير إذنه لم يعتق اصلا. ولو قال السيد (٤): قوموه على العبد فيما بيده. لم يقوم عليه.

...


(١) كذا في ع وهو الصواب: وعبارة الأصل مصحفة: لا أرى هذا بذلك بحثها.
(٢) فى الصل: وأحاله. وهو تصحيف.
(٣) فى الأصحل: توبع. وهو تصحيف.
(٤) عبارة الاصل مصحفة: ونحو قال العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>