مقيما عنده ليلا ونهارا، نقده الإجارة أو لم ينقده فهو مصدق في كسوره وبطالته؛ لمرض أو غيبة، أو إباق، فإن كان العبد يأتيه من عند سيده، فالقول قول السيد في الكسور مع يمينه، وأما الحر؛ فالقول قول الأجير الحر مع يمينه، كأن يختلف إليه لعلة، أو كان مقامه عنده، كان قبض الإجارة أو لم يقبضها، قاله كله ابن الماجشون، عن مالك، وكان ابن القاسم، وأصبغ يقولان: إن كان مأوى الأجير عند من استأجره، فالقول قول الأجير في ذلك في الحر والعبد، وإن لم يكن مأواه إليه، فالقول قول من استأجره، يريد مع يمينه وأنكر هذا ابن حبيب: قال ابن حبيب: وإن قال المستأجر ومكتري الرحا والدار والحمام بعد انقضاء السنة المشترطة: لم أسكن، ولم أختدم. وكذبه رباب ذلك، فهم مصدقون، ويصدق الأجير الحر، وسيد العبد مع أيمانهم، وإن قالوا: انقضت الوجية، وقال المستأجر: لم تنقض فهو مصدق مع يمينه، وقاله كله ابن / الماجشون، عن مالك. في الباب الذي يلي هذا شيء من معاني هذا الباب.
فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء
مما يوجب الفسخ أو لا يوجبه،
وكيف إن صلح قبل الفسخ؟
واختلافهما في مدة ذلك، أو في أصل الوجيبة
من الواضحة ومن اكترى دارا، أو حماما، أو رحا شهرا، أو سنة، فانهدم ذلك، أو انخرق سد الرحا، فطلب الفسخ، وقال رب ذلك: أنا الأصلح، ولا أفسخ فإن كان يضر به في تأخيره إلى إصلاحه، فله الفسخ، وإن لم يكن ذلك، مضرا لزمه الكراء، أو قيل للمكري: عجل البناء والإصلاح، فأما الدار ينهدم منها يسير مما لا يمنع سكنى سائرها، فلا يفسخ له، وإن انهدم أكثرها حتى يضطر إلى الرحلة منها، فله الفسخ إذا شاء، وأما الحمام؛ فما انهدم منه من قليل أو كثير، فهو مانع من حميمه، فإن قال ربه: أنا أبنيه وأرمه. فلا يوجب ذلك فسخ الكراء إن كان يمكنه في مثل الأيام أو الشهر أو الوجببية سنة، وكذلك الرحا ينهدم بناؤها،