للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

الجزء الأول

من كتاب الجنايات (١)

/في القصاص بين العبيد في النفسوالجراح

وهل بينهم وبين الحر قصاص، وذكر جناتهم

على الأحرار والعبيد

قال أبو محمد من كتاب ابن المواز، قال مالك وعبد العزيز، القصاص بين العبيد في النفس والجراح في العمد، فإن استحياه سيد المقتول، فالخيار لسيد القاتل في فدائه وإسلامه، وإن طلب في الجرح ما نقص عبده، وأبى القصاص، فذلك له إلا أن يسلم إليه الجارح.

قال مالك، ولا قود بين حر وعبد في الجراح، جرح العبد أو جرح، وأما النفس فيقتل العبد بالحر إن شاء ذلك الأولياء، ولا يقتل به الحر.

وقال عبد العزيز، يقاد للحر من العبد في الجراح إذا رضي الحر، ولا يقاد للعبد فيها وإن رضي الحر، وأبى هذا مالك في الجراح، وقول مالك قول ابن شهاب، وروى عمرو بن شعيب (٢) أن حرا قتل عبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يجلد مائة وألا تقبل له شهادة (٣).


(١) سنقابل هذا الجزء بنسخة المكتبة الوطنية بتونس وسنرمز لها بالحرف ت ونسخة الصادقية وسنرمز لها بالحرف ص.
(٢) في ص وت (عمر بن شعيب) والصواب ما في الأصل.
(٣) جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه» من الجزء الثاني، صفحة ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>