أو يبيع بربح قبل أن ينقد، وهل له السفر من بلد المال؟
من كتاب محمد: ولا يجوز القراض على ألا يبيع إلا بالدين، فإن نزل، فهو أجير، ويترك رب القراض يقبض الديون بنفسه، فإن لم يكن للعامل بينة على الدين، ضمن، وإذا لم يشترط ذلك، فباع أو اشترى بالدين، فأما بيعه بالدين، فإن قبضه، فالربح بينهما، وما ملك ضمنه إن لم يوقن له، فأما تسلفه على القراض، فلا يجوز، ولا يدخل في ربحه رب المال، تسلفه بإذنه أو بغير إذنه، وإنما يجوز أن يأذن له أن يبيع بدين أو يسلم الغلات، ما لم يكن بشرط في أصل القراض، فأما شراؤه بالدين على القراض، أو يتسلف عليه، فلا يجوز، أذن فيه رب المال أو لم يأذن، وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته، وقال ابن القاسم: ولو فعل ذلك العامل، لقومت السلعة التي اشتريت بدين بنقد، فيكون العامل بذلك شريكا في العامل، لقومت السلعة التي اشريت بدين بنقد، فيكون العامل بذلك شريكا في المال. لعله يريد في سلعة واحدة يشتريها بدين وبنقد، فينقد مال القراض، وهي في الباب الذي قبل هذا.
وإذا اشترى بنقد فلم ينقد حتى باع بربح، فذلك بينهما، لأنه القراض الذي اشترى، وقيل: فلو تلف المال، أليس العامل يضمن الثمن؟ قال: إنما هذا بعد أن يأبى رب المال غرمه، ولو تلف السلعة، وجب نقد مال القراض ألا لم يتلف، ولو تلف المال بعد ذلك، لم يلزمه ربه، ولزم العامل، ولو تلف / المال بدءا، وقال ربه، بع السلعة، وادفع، فإن نقصت وديت، وإن ربحت، فلي ذلك. قال مالك: بل يلزم العامل الغرم تم يخير رب المال، فإما ودى إليه للقراض الثمن، وإلا سلم السلعة له ومسألة شرائه السلعة بمال القراض، وبدين عليه، في الباب الذي قبل هذا. وإن ابتاع سلعة بمثل مال القراض، فلم ينقده حتى اشترى أخرى للقراض، فربح الثانية للعامل وحده؛ لأنه ضمن ثمنها، وكما لو نقد في الأولى وابتاع الثانية، ثم طلب ثمنها من رب المال على القراض، ولم يجز ذلك؛ لأن ... ذمة العامل عامرة بثمنها حين شرائها. وكذلك لو اشتراها حتى يبيع ويوفيه.