للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١١]

فيمن اعتق شقصا له فى عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه شقصه او نكح به أو وهبه ومن أعتق نصف عبده ثم احدث فى باقيه ما ذكرناوكيف إن أحدث المبتاع فيه عتقا؟

من كتاب ابن المواز روى ابن القاسم عن مالك وأشهب وابن وهب عن مالك وقالوا به إذا اعتق أحدهما ثم باع الآخر, رد بيعه التقويم على المعتق. قالابن حبيب: رواه المصريون والمدنيون/ من أصحاب مالك عنه. قال مطرف وابن الماجشون وقال ابن المواز قال أشهب: إلا أن يكون عديما الآن, مكشوف العدم, فينفذ البيع قالوا: إلا أشهب, ثم إن أيسر لم يرد البيع, وإن كان يظن عدمه بغير يقين فإنه متى ما علم ملاؤه رد البيع إذا كان له مال, ويقوم عليه ويعتق إلا ان يكون رفع (إلى إلامام فأبطل ذلك عنه. قال جميعهم: فإن باع فى ملائه) (١) المعتق فلم يرد البيع حتى اعسر فلا يرد إلى تقويم. قالا ابن المواز وقال أشهب: ولو لم يرد حتى اعسر المعتق ثم ايسر إلا ان يكونعدمه الذى كان ليس بمكشف, ولا رفع إلى إلامام, فهذا يرد بيعه ويقوم بقيمته الآن. قال محمد: لا يعجبنى قوله فى إجازة البيع, وإذا أعدم المعتق بعد البيع لن المبتاع اشترى نصفا وجب فيه التقويم مكانه اعطاه عينا أو عرضا فى قيمة مجهولة إذا اشترى, وهو يعلم بوجوب القيمة فيه. قال: وإن دخل العبد عيبا ونقص فى سوق أو بدن او زيادة فى مال أو له ولد من أمته لزمه قيمة النصف من يوم قبضه, وكان للمشترى تقويم نصفه على المعتق الآن عن اتصل بسيده ويقوم بماله وبولد إن حدث. ولو فات بموت أوعتق, لزم المبتااع نصف قيمته يوم قبضه؛ وإن لم يكن المبتاع علم بعتق نصفه لبيع صحيح, وهذا عيب له الرد به إلا أن يفوت بعيب

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>