للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أو معدماً، ولا تتبع هي بشيء، [في عدمه] (١) وإن كانت ملية لا في عمد ولا خطا، [وإن لم يسلم عتقت واتبعت بالجناية، وكذلك لو جنت بعد أن أسلمت (٢)، ولو جنى مدبر الذمي، ثم أسلم المدبر، فإن لم يفده، أسلمت خدمته كمدبر المسلم، فيؤاجر من مسلم، ويقاص في جنايته، فإن مات سيده عتق من ثلثه.

في الإقرار بالولد لا يعرف له نسب، أو يولد في ملكه،

أو بعد بيعه، أو بيع أمه، [أو أقر في صحته أو في مرضه] (٣)،

أو أقر في أمة أنها ولدت

منه ومعها ولد، ولا ولد معها، وذكر اللقيط

[من كتاب المواريث لابن سحنون، قال ابن القاسم] (٤)، من استلحق ولدا ولم يعرف أنه ملك أمه أو تزوجها، فإن لم يتبين كذبه، ولم يكن للولد نسب معروف لحق به، وقال مالك، وابن القاسم أيضا. وقال أيضا لا يلحق به حتى يكون أصل الحمل عنده، فأما إن كان في ملك غيره فلا يلحق به، إلا أن يكون تزوجها ثم اشتراها حاملاً، وكذلك سمعت غيره أنه لا يلحق به، إلا أن يكون ملك أمة وولد عنده، أو عند من ابتاعها منه، ولم يجره نسب، أو كانت زوجته، وجاء بما تلحق فيه الأنساب، وبهذا أقول.

ومن الأقضية من سؤال شجرة، فيمن أعطى زوجته في نقدها أمة، فتداولتها الملاك (٥)، ثم ولدت عند آخرهم ببلد آخر، وقالت هو من سيدي الأول، ثم كبر


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) ما بين معقوفتين عوض في ب بقوله (من كتاب ابن المواز).
(٥) في ت (أملاك).

<<  <  ج: ص:  >  >>