للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا إقرارا منه بالعشرة، ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا إقرارا منه بالعشرة، ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار بعشرة، وأبين ذلك أن يقول أشهدت له.

ولو قال / كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة لم يكن هذا إقرار علي نفسه بشئ، وكذلك لو قال قضيته منها خمسة.

في الإقرار علي الاستفهام

من كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمي ألف درهم؟ فقال الطالب بلي أو نعم فجحد المقر، فالمال يلزمه [ولو قال: أما أقرضتني أو قال ألم تقرضني؟ فهو سواء يلزمه إن ادعي الطالب المال] (١).

وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف المقر ولا يلزمه شئ وإنما سأله بالاستفهام ما عنده من العلم فليس قوله أليس بإقرار.

وكذلك قوله ألم تقرضني كذا؟ قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: وأما إن قال ألم أو فك العشرة دراهم التي لك علي فقال لا فهو إقرار.

قال ابن المواز: ويغرم العشرة بلا يمين عليه، قالا: لأنه أقر بالدين وإنما استفهم في القضاء.

قال ابن المواز: إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك فيكون عليه اليمين قالا: ولو قال ألم تسلفني كذا فقضيتك فقال له ما قضيتني شيئا وهي لي عليك فقال المقر ما أسلفتني شيئا، فلا شئ عليه وليس ذلك إقرارا.

قال ابن عبد الحكم: وأما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك، فهو إقرار وإنما أستفهمه في القضاء فإن أنكره غرم. ولو قال ألم أقضيك الألف التي لك علي أبي وأبوه ميت ولم يرثه غيره فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه وإلا لم / يلزمه أن يقضي عنه.

[٩/ ١٨٧]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>