للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجرِ ولا يعلم – قال في "المختصر"" تَسَحَّرَ فيه ولا يعلمُ. قال في "الكتابين": أو ناسياً فله أَنْ يأكلَ فيه، ويقضيَ. والمستحبُّ له أَنْ يتمادى، ويقضيَ. وكذلك ذكر ابن حبيبٍ. قال في "المختصر": وإن كان متطوِّعاً مضَى في صومهن ولا قضاء عليه.

ومن "المَجْمُوعَة قال أشهب: كلُّ ما لم يذكر الله سبحانه فيه التتابع، فإنْ فرَّقَه أجزأه، وبئس ما صنع. قال ابن نافعٍ، في امرأةٍ طال مرضها وعليها رمضانُ، فصامتْ فصَعُبَ، عليها الصومُ يوماً وتُفطِرُ يوماً.

قال: نَعَمْ بقدرِ طاقتها.

في متعمدِ الفطر، في قضاء التطوُّعِ، أو في قضاء رمضان، وفي مفسدِ قضاء الحجِّ

قال يحيى بن يحيى، في "العُتْبِيَّة"، عن ابن القاسم: وإذا أفطرَ في التطوُّعِ من غير عُذْرٍ فليقضه، ثم إن أفطرَ في القضاء من غير عُذْرٍ فليقضِ يومين، وإذا أفطر في قضاء رمضانَ، فليقضِ يوماً مكانه، ثم إن أفطرَ في قضاءِ القضاءِ فعليه يومين، وأمَّا مَن أفسدَ حِجَّه فلزمه القضاءُ، فأفسدَ القضاءَ أيضاً. فعليه حجتين وهَدْيَيْن. ورَوَى سحنون، عن ابن وهبٍ أنَّه ليس عليه إلاَّ حجَّةٌ واحدة، وهديين، ورَوَى الأول، عن عيسى، عن ابنِ القاسم.

وذكر عن مالك، في إفطاره في قضاء القضاء، أنَّه يقضي يومين. وقال أيضاً ليس ليه إلاَّ يومٌ واحدٌ. ورَوَى سحنون، عن ابنِ القاسم، في موضعٍ آخرَ، أنَّ عليه يومينِ وليس بواجبٍ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>