للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: وروى ما ذكرنا من اختبار ذلك بالبيضة، في النظر، عن علي بن أبي طالب. وقاله عطاء، وابن شهاب.

ابن حبيب، عن أصبغ: وإن ضرب، فادعى أن جماع النساء ذهب منه، فإن استطيع اختبار ذلك، اختبر، وإلا حلف، وأخذ الدية، فإن رجع إليه جماعه، بقرب ذلك أو ببعد، رد ما أخذ، وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبينة، مثل دعواه لذهاب الكلام، أو ذهاب السمع، والجارحة قائمة، فليختبر، ويحلف، ويأخذ الدية. ثم إن رجع إليه، رد ما أخذ، وإن بعد. وقاله ابن القاسم./

في دية المرأة، ومعاقلتها الرجل فيما

دون النفس إلى ثلث الدية

قال أبو بكر بن الجهم: [البغدادي] (١): لم يختلف في أن دية المرأة في النفس؛ نصف دية الرجل، وإنها على النصف في الميراث، والشهادة. والإجماع في حمالة الدية حتى ينزل إلى الثلث؛ ففيه الإختلاف، [فقال السبعة من فقهاء التابعين:] (٢) إنها مثل دية الرجل، في الجراح إلى ثلث ديته، فيرجع [حينئذ] (٣) إلى عقلها. وما روى مخالفنا عن عمر، وعلي، فإسناد ضعيف. و [روي] (٤) لنا عنهما خلافه؛ [وروي عن عروة البارقي] (٥)، عن عمر (٦) [أنهما سواء] (٧) في السن، والموضحة، وروى عنه شريح إلى ثلث الدية. وقاله عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعروة، وغيرهم، وروى محمد بن علي، عن علي، عن علي فيما بلغ من الجراح


(١) لفظة (البغدادي) ساقطة من الأصل.
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ع (فقال الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة منهم ابن المسيب).
(٣) لفظة (حينئذ) ساقطة من الأصل.
(٤) لفظة (روي) ساقطة من الأصل.
(٥) كذا في ع والعبارة في الأصل (فروى عروة البارقي).
(٦) لفظة (عمر) كتبت في الأصل عروة.
(٧) (إنهما سواء) كتبت في الأصل (إنه سمع بينهما) وذلك تحريف واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>