للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون في العتبية: ولا بأس أن يصب في العصير المتخذ للخل الماء، لئلا يصير خمرًا، ويعجل تخليله إذا قصد هذا، ولم يرد الغش.

جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الأشياء

وفي رد ذلك إذا بيع وفي الذهب الرديء

من الواضحة، قال مطرف وابن الماجشون: ويعاقب من غش ويضرب، أو يخرج من السوق، إذا كان معتادًا للغش والفجور، ولا يراق ما غش، إلا ما خف، كاللبن بغشه بالماء، أو يسير الخبز الناقص، فليتصدق به أدبًا له مع تأديبه بما ذكرنا. وأما الكثير من اللبن والخبز، فلا، ولا ما غش من مسك وزعفران. قال ابن حبيب: ولا يرد ذلك إليه، وليبع ممن يؤمن أن يغش به من أهل العطر، ومن يصرفه في وجوه مصارفه. وما كثر من الخبز، فإذا كسر عليه أسلم إليه، وما كثر من لبن، أو عسل غشه، أو سمن غشه بشحم، فليبع ممن يأتدم به بالبراءة، ممن يؤمن أن يغش به. وكذلك كل ما غش، وقاله أصحاب مالك. وروى أشهب، عن مالك، في العتبية، وابن الماجشون في الواضحة.

قال: ولا ينهب متاع الرجل إذا غش، وأرى أن يعاقب من أنهب أو انتهب.

[٦/ ٢٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>