للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يتأهب للقتال فلا سهم له. ولكل من على سورها يرمون بنبل أو حجارة أويحرضون أو يرهبون سهمه.

ولو كان العدو منها على أميال فخرجوا إليهم وأمر الأمير طائفة أن يقفوا على بابها لا يبرحون إلا أنهم يمنعون العدو من دخولهم فهم شركاء فى الغنيمة. وقال سحنون فى غير المدائن المنصوبة للعدو فى الثغور، فإما مدائن الثغور والمسالح المنصوبة للذب فالغنيمة لجميعهم من خرج ومن لم يخرج ومن قاتل ومن لم يقاتل. وكذلك الحصن فى رأس الثغر. وإما قرى ومدائن يسكنون بالعيال فليس الغنيمة إلا لمن خرج وباشر دون الباقين إلا من أمرهم الإمام بضبط المدينة خوفاً من دائرة العدو. قال ابن سحنون: وكذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم الرماة إلا يبرحوا من موضع كذا. قال: وإن خرج من المدينة رجالة فقاتلوا وقد أسرجوا خيولهم وهيؤها فى منازلهم، فليس لخيلهم سهم كما ليس لمن تخلف من الرجال شىء، إلا أن يخرجوا عليها ثم ينزلوا عنها وقد أمسكها غلمأنهم أو لم يمسكوها فيقاتلوا فليضرب لهم بسهأم الخيل.

فيمن يسهم له ممن لا يسمه له

من عبد وامرأة وصبى وأجير وتاجر وأسير وأمير الجيش وغيره

ومن ارتد بعد الغنيمة

من كتاب ابن حبيب، قال: ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة شيئاً.

قال سحنون فى كتاب ابنه قال ابن وهب عن مالك، سئل أيحذى النساء والصبيان والعبيد من الغنيمة؟ قال: ما علمت، وروى نحوه ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عن الليث: لا يسهم لهم إلا أن يحذوا من الغنائم.

[٣/ ١٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>