العسكر يشاركونهم ويضرب للخيل بذلك. فإذا كانوا بالقرب هكذا لم ينظر إن بعدوا فى طلبهم للعدو أو طردهم لهم إلا أن يبعدوا بعد انقطاع لا يقدرون فيه على نصرهم. وإما إن كانوا يقدرون فليشاركوهم (فيما غنموا. وإن كان أصحاب الخيل إنما ركبوا بأبدأنهم وتركوا خيولهم) فى غير عسكر مقيم لهم وإنما تركوها فى أهليهم ومنازلهم أو مستودعة عند قوم مسلمين فى مواضعهم ممن لم ينفر إلى العدو فلا يسهم للخيل فى ذلك بشىء.
إلا ترى لو دخل المسلمون إلى غيضة لم تدخلها الخيل فلقوا العدو بموضع يقرب من عسكرهم وحيث يسمعون صهيل خيلهم ويقدر أهل العسكر على عونهم فهم شركاء فيما غنموا ويسهم لخيلهم. وإن بعدوا حيث لا يمكنهم نصرهم لم يشاركوهم. وإن نزل العدو بقلعة منيعة بأرض الإسلام أو حصن منيع وخنقوا حول ذلك وسرحوا حولها الماء فلا يتوصل إلى القلعة أو الحصن إلا فى الماء وليس للخيل مدخل فى القلعة، فركب بعض المسلمين السفن وفتحوا الحصن أو القلعة وغنموا فلبقية أهل العسكر الذين لم يركبوا مشاركتهم فى الغنيمة ويسهم للخيل إلا أن يكونوا فى بعد لا يكونون ردءاً لهم. وهذا بخلاف دار الحرب: لو دخلت سرية فى مثل هذا بلد العدو وبينهم وبين العسكر شهر لكان ما غنموا لجميع الجيش ولخيولهم سهمانهم. وإذا دخل العدو إلى مدينة من مدائننا فقاتلهم أهلها على بابها فما غنموا فلهم دون من فى المدينة حين لم يخرجوا. ولو تهيأوا بالسلاح فركب من ركب فخرج البعض والآخرون خلفهم متأهبين فالغنيمة بين من خرج وبين من حضر يريد القتال. وكذلك لو كان رجل ممن تأهب للقتال واقفاً على بابه لا يمنعه من التقرب إلى باب المدينة إلا الزحام فله سهمه. وكذلك إن انتهى الزحام إلى بابه وهو واقف متسلح فى داره أو راكب فرسه وقد فتح بابه أو أغلقه فله سهمه لأنه يغلقه خوفاُ من تهجم الجمع عليه.