للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أتت مراكب الروم إلى بلد الإسلام فخرجت إليهم مراكب الإسلام فقاتلوهم فى البحرفى مرسى المدينة فالغنيمة لمن قاتل فى البحر دون أهل البر. ولو نازلوهم فى البر فقاتلوهم فى البر والبحر فالغنيمة بين من حضرها للحرب فى البر والبحر.

ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى حصن للمسلمين وحاصره العدو فخرج نفر من الحصن فقاتلوا أقوإما وغنموا أسلابهم وخيلهم، فإن ذلك يخرج خمسه ثم يقسم ما بقى بين من خرج ممن قاتل أو لم يقاتل وبين جميع من فى المدينة من الرجال. قال: ويقسم لخيل من لم يخرج ولخيل من خرج راجلاً وخلف فرسه، إن كان الحصن مرابطاً سكنه أهله رصداً أو رباطاً. وإن كان على غير ذلك لم يكن لهم شىء، يريد من لم يخرج.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا دخلت سفن الروم إلى بلد الإسلام فخرج الناس إليهم خيلاً ورجلاً وركبوا فى السفن وأدخلوا معهم الخيل رجاء أن يمكنهم النزول بها للقتال فاقتتلوا فى السفن فأنهزم الروم، فمن كان له فرس فى السفن فله سهم فارس، كما لو لقوهم فى البر فى المضيق لا يقاتلون فيه إلا رجالةً. ولو ركبوا فى السفن رجالةً وتركوا خيلهم فكان الفتح، فإن تركوا خيلهم بعسكر معد للإسلام ضرب لأهل الخيل وشاركهم أهل العسكر فى الغنيمة، لقوهم فى قرب من العسكر أو بعد إذا كانوا يقدرون على معونتهم بركوب السفن إليهم بالخيل. وإما لو بعدوا حتى لا طاقة لهم بعونهم لو كانوا فى البحر أو فى البر لبعدهم فلا يشاركوهم فيما غنموا. ولا يسهم للخيل المقيمة معهم إلا أن يكون الإمام أمر هؤلاء إلا يبرحوا خوفاً أن يخالفهم العدو إلى دارهم، فها هنا يشاركونهم.

إلا ترى لو كان للعدو فى جزيرة من بحر الإسلام وبينهم وبين عسكر المسلمين يسير مثل عرض دجلة، فركب إليهم طائفة فغنموا على أن بقية أهل

[٣/ ١٨٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>