للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٤٤]

فيمن قال فى مرضه أو فى وصيته احد عبيدى أو رأس منهم حر او قال أعتقوا فلانا أو فلانا

أو قال فلان وفلان من كتاب ابن سحنون قال سحنون: قال اصحابنا فيمن قال فى وصيته فى عبدين له: أحدهما حر. فإن كادن له مال يخرج نصف قيمتها من ثلث (ماله كله) (١) , أسهم بينهما وأعتق من خرج كله إن كانت قيمتهما سواء, ورق الآخر إن كانت قيمته اكثر من قيمة صاحبه عتق منه مبلغ نصف قيمتهما, ورق ما بقى مع الآخر, وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله من الآخر تمام نصف مع الاخر, وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما, وإن لم يدع غيرهما وقيمتهما سواء أعتق من الذى خرج له السهم ثلثاه, وإن كادن قيمته أربعين وقيمة صاحبه عشرون عتق نصفه, وإن كان السهم لصاحب العشرين عتق كله ورق الآخر, وإن كان قيمة ذى السهم وذلك عشرة دنانير تمام الثلث. هذا قول مالك وأصحابنا إلا المغيرة. قالوا: فإن غفل عن السهم حتى مات الرقيق إلا واحدا فليعتق الذى بقى حمله الثلث, ولو كان الرقيق خمسين فهلكوا إلا خمسة عشر (٢) أعتق عشر من بقى بالسهم, خرج لذلك واحد او بعض واحد او اقل او واحد وبعض وآخر ومن/ كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند موته رأسا من رقيقه ولم يسمه, وهم عشرة, فليعتق عشر قيمتهم بالسهم خرج بذلك رأس أو بعض اكثر من ذلك, وإن مات قبل ذلك أعتق خمس الخمسة الباقين. وكذلك من اوصى لرجل ببعير من أبله, فإنه به فى العدد شريك ويقسم ذلك بالسهم

...


(١) ساقط من الاصل.
(٢) عبارة الاصل مصحفة: كان الرقيق خمسون فمنه سواء إلا خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>