للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٤٣]

وإن كان الدين محيطا بانصاف المبتلين وليس فى الثلث ما يحمل المدبرين أو يحملهم ولا فضل فيه فليتبع الورثة من أجنوا من المبتلين بلا قرعة, وإن كان الثلث حمل المدبرين والمبتلين, وتبقى منه بقيه يحمل بعض الموصى بعتقهم فليباع منهم بالقرعة للدين, ثم يقرع بين من بقى منهم للعتق فى بقية الثلث, فغن كان لا فضل فى الثلث على المدبرين والمبتلين او تقصر عنهم فليتبعوا من شاءوا من الموصى بعتقهم, وإن كان الدين يغترق الموصى بعتقهم والمبتلين وبعض المدبرين فلا يقرع بين المدبرين فيمن يباع للدين, ولكن يباعه من كل واحد منهم بالحصص ثم له من عتق الحصة, وإنما جاء السهم فيمن اعتق عند موته وإن (كان صحيحا) (١) أعتق عبيده ثم قيم عليه بدين قديم فانما يباع منهم بالحصص للدين وإنما السهم فى العتق فى الوصية أو فى المرض, فيباع للدين بالقرعة ثم يعتق ممن بقى بالقرعة. ولو أقرع للدين فخرج من ثلثه (٢) أكثر من الدين بيع منه للدين, ثم ادخل ما بقى فى السهم للعتق مع بقى وغن خرج من لم يف بالدين أقرع لباقيه, فإن خرج من يفضل عن الدين بيع منه للدين وأدخل ما بقى فى القرعة للعتق مع من بقى منهم, فغن خرج/ بقية هذا العبد اعتق فى الثلث, وإن كان كفافة رق من بقى منهم, وإن لم يف السهم للعتق فى باقى الثلث حتى بستةعب دفع لذلك عبد او بعض عبد

...


(١) ساقط من الاصل
(٢) فى الاصل: من ثمنه. وهو تصحيف

<<  <  ج: ص:  >  >>