للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٤٢]

قال ابن القاسم: وإن خرج للدين عبد (أو بعض عبد) (١) لا يفى له, فبقية دينه فى بقية ماله من العبيد وغيرهم. قال أصبغ: إذا كان له غيرهم ويتم به الدين أتم منه ثم يعتق فى ثلث ما بقى او حمل الثلث منهم بالسهم, ولابد ان يخص للبيع فى الدين أحدهم ليس على أنه مبلغ الدين, ولكن عن كانوا ثلاثة فثلث القيمة وهو رأس من عددهم كما ذكر وإن كاان ما اخرج السهم لذلك لا يفى, فالباقى الدين فى بقى ماله من العبيد وغيرهم, ينظر مبلغ الدين فيعتق من العبيد قدر ثلث ذللك كله بالسهم وإن لم يقل: فبيعوا رأسا منهم لدينى وأعتقهم جميعا ولم يدع غيرهم, اسهم بينهم فيمن يباع للدين؛ بيع فييه رأس أو رأسان ثم يسهم العتق فى ثلث ما بقى, وأن كان له غيرهم قضى منه دينه ثم عتق جميع العبيد فى ثلث ماله او ما حمل منه الثلث بالسهم. قال أصبغ: فإن قصرما سوى العبيد من ماله عن دينه, أسهم بينهم فيمن يباع منهم لتمام الدين ثم أسهم للعتق. ومن كتاب ابن سحمون فيمن له عشرة أعبد قد دبرهم فى صحته, وعشرة قد بتل فى مرضه, وعشرة اوصى بعتقهم قيمة كل عبد عشرة, فذلك ثلثمائة دينار. يريد ولا مال له غيرهم وعليه دين مائة دينار, فإنه يباع للدين من الموصى (٢) بعتقهم, او كان له الرجوع فيهم ولفو كان الدين مائتين لبيع من المبتلين ايضا فى المرض وإن كان الدين أقل من مائتين بيع الموصى/ بعتقهم أولا, ثم أقرع بينهم فيمن يباع للدين من المبتلين, فيقضى, ثم يبدا المدبرون فيعتقون فى الثلث إن كان حملهم وإلا تحاصوا فيه بلا قرعة, فإن حملها وبقيت فضله, عتق فيها ممن بقى من المبتلين فى المرض بالقرعة, فمن خرج سهمه عتق إلى مبلغ باقى الثلث

...


(١) ساقط من الاصل
(٢) كذا فى ع. وفى الاصل: من الذين أوصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>