للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الما ذلك / فكاتبه، قال فلرب المال رده حتى يعتق بإذن، وما قبض منه كالقلة.

قال أحمد بن ميسر: ما لم يكن إنما ودى عنه أجبي ليعتق، فهذا نافذ إن لم يحاب فيه العامل أو الشريك، قال: وإن أجاز رب المال عتقه، فلا شيء للعامل من ولاية، إلا أن يكون فيه فضل، فله بقدر حصته منه، قال: في العتبية ينظر إلى حصة العامل من الربح، ما هي؟ من جميع الربح ورأس المال، فيكون له من ولايته بقدر ذلك.

قال في كتاب محمد: وليس الكتابة كالعتق، ولا تجوز كتابة الوصي بعد يتيمه، ويجوز فيه عتقه، وعليه قيمته.

[جامع القول في تعدي العامل ومخالفته]

من الواضحة قال مالك: إذا تعدى العامل، فخالف ما أمر به، أو فعل ما نهى عنه، ضمن، ويباع عليه ما نهى ع، شرائه، فإن كان فيه فضل، فهو على القراض، وإن كان نقصان، ضمنه، فإن شاء رب المال، ضمنه جميع الثمن، وترك ذلك له، وإن شاء أمضى ذلك على القراض، وإن لم يشعر لذلك حتى باعها بربح فذلك على القراض، فإن بيعت بنقص، ضمنه. قال: وإذا نهى رب المال العامل عن العمل بالمال، وأمره أن يرده، وهو عين بعد، فتعدى واشترى به سلعة، فربح، فالربح ها هنا له، كمال الوديعة، والضمان عليه. وكذلك في كتاب ابن المواز، قال ابن حبيب: ما لم يقر أنه اشترى السلعة على اسم القراض، فإن أقر بها، فالربح على القراض، ولم يخرجه ذلك من الضمان. قال: قارضه على ألا يخرج بالمال من بلده، فخرج به إلى غير بلده، فحرك المال أو لم يحركه حتى رجع / إلى بلده، فيتجر، فخسر أو ربح أو ضاع، فإنه إن ضاع منه بعد خروجه من بلده، فهو ضامن، حركه أو لم يحركه، وإن لم يضع، ولكن حركه فخسر

[٧/ ٢٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>