تعدى فيه مخير، وليس له أن يستأثر بفضل إن كان فيه وهذا أحسن ما سمعت. وقال ابن القاسم، في الذي يتسلف من مال القراض، فاشترى لنفسه جارية فأحبلها، والذي اشترى بالبضاعة لنفسه جارية، فأحبلها، أنه لا خيار لرب المال، وأن الحمل فوت، ويتبع في ذمته بالثمن. وهذا خلاف ما روي عن مالك. قال ابن حبيب: ولا بد للذي تعدى فوطئ أمة اشتراها لنفسه بمال القراض، أو مال البضاعة، أو مال الوديعة، أو الشريك في الأمة يطؤها أو يعقبوا، حملت / أو لم تحمل، كان له مال أو لم يكن عقوبة موجعة، مثل المائة سوط. قال أبو محمد: وقول ابن حبيب في هذا في المشتري بمال الوديعة أمة، فوطئها، أنه يضرب، قول لا يصح سيما إن كان له مال.
ومن كتاب محمد: وإذا اشترى من يعتق على رب المال، فهو حر بعقد البيع، فإن كان به عالما، ضمن الثمن، ولا شيء عليه إن لم يعلم، والولاء لرب المال في كل حال. قال ابن القاسم: ويتبع بالثمن في عدمه، إذا كان عالما. وقال أشهب: بل يباع منه برأس المال وقدر حصة ربه من الربح، وتعتق حصة العامل. وإذا ادعى رب المال أن العامل عمد لشرائه بمعرفة، وأنكر العامل، فالقول قول العامل. قال: فإن التمس بيع قدر ذلك منه، فانكسر بذلك ثمنه حتى لا يفي، بيع كله، على قول أشهب. ولم يختلفا فيه إذا لم يتعمد، وهو عديم أو ملي، أنه حر مكانه، ولا تباعة على هذا، وله أن يرجع بحصة ربحه من قيمته على رب المال، إن كان فيه ربح. قال وإن ابتاع أبا نفسه، عالما أو غير عالم، عتق، وعليه إن كان موسرا قيمته إلا قدر حصة ربحه، إن كان فيه ربح، وإن كان عديما، بيع أبوه، إلا أن يكون فيه فضل، فتعتق حصته منه، وكذلك إن كان له شيء غير ذلك وداه، عتق بقدره، وكذلك إن اشترى عبدا، فأعقته. وكذلك الوصي أو الأب يعتق عبد يتيمه على نفسه. قاله مالك في ذلك كله.
ومن كتاب محمد، ومن العتبية، رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: وإذا كاتب العامل عبدا من المال، فودي وعتق وفي العتبية: وإذا اشترى عبدا