وقال ابن الماجشون: كل من مات أو قتل أو ضل أو فل فقد وجب له السهم بالإدراب. قال ابن حبيب: وبه أقول. وقالوا فى سرية بأرض العدو بلغهم أن العدو خرجوا على بعض نواحى المسلمين فأرسلوا واحداً ينذرهم فله سهمه فيما غنموا بعده.
وقال مالك فىالأسير يخرج إلى العسكر من الحصن: أنه إنما يسهم له فيما غنموا بعد خروجه. وكذلك من خرج فأسلم. وذلك إذا كان أمراً متبايناً يعرف أوله من آخره. فإما إن اشتبه ولم يعرف فليسهم له من الجميع.
قال ابن المواز قال أشهب: وإذا قوتل العدو فظفر بهم وبأيديهم أسارى مسلمون فللأسارى معهم حق فى كل ما غنموا ويسهم لهم مع من استنقذهم.
وقد تقدم فى باب آخر ذكرالأسير ومن ضل أو مات، واختلف فيمن ضل، وقد تقدم هذا.
وجه كتابة الناس من فارس وراجل فى قسم الغنيمة
وكيف تقسم؟ وأين تقسم؟
من كتاب ابن سحنون قال سحنون: وينبغى للإمام إذا غزا أن يعرض الناس ويكتبهم إذا جازوا الدروب وصار فى أرض العدو قبل بعث السرايا والقتال، يكتب الفارس والراجل ويسميهم ويحليهم. فمن مات قبل القتال محا اسمه. ومن نفق فرسه محا الفرس.
قال محمد: وإذا خرجوا من أرض الحرب بغنيمة تآخر قسمها فليعرضهم عند قسمها بأرض الحرب أو بأرض الإسلام. فمن مات فرسه قبل القتال فلا سهم له. وإن قال ربه نفق بعد الغنيمة فعليه البينة لأنه يريد الأخذ. وإن شهد