ابن حبيب: ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منها، وقد سكن ستة أشهر، رجعت الثمرة إلى رب الدار، طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذ، لأنه كمن باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الانهدام.
قال يحيى بن عمر: ومن اكترى دارا سنة، وفيها نخلة، فاشترط ثمرتها، وهي دون الثلث، فانهدمت الدار في نصف السنة، وقد طابت الثمرة، فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة، وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام، فإنه كانت الثمرة من ذلك الثلث، فأدنى كانت الثمرة للمكتري، وإن كانت أكثر من الثلث، كانت له الدار، وفسد فيها البيع، فإن جذها المكتري رطبا، رد قيمتها، وإن جذها ثمرا، رد مثلها وإن انهدمت الدار، والثمرة لم تطب، فلا بد من ردها إلى رب الدار، كانت تبعا لما سكن أو غير تبع.
في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها
أو تستحق، ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعها،
وغي ذلك من مسائل الأرحية
من الواضحة: من تكارى دارا سنة أو شهرا، فقبضها، ثم غصبه إياها سلطان، فمصيبة ذلك على ربها، ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك: في المسودة حين أخرجوا المكارين وسكنوا كذلك في العتبية من سماع ابن القاسم: قال ابن حبيب: وسواء غصبوا الدور من أهلها، أو أخرجوا أهلها منها وسكنوها، لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا، وكذلك الحوانيت بأمر السلطان بغلقها.
وإذا استحقت الدار، فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه، إلا أن يكون غاصبا أو وارثا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصب، فيكون الكراء فيما مضى