فما أبر قبل ذلك، فهي للمبتاع، وكذلك قال مطرف، وابن الماجشون قال أصبغ: وكذلك إذا أبرت في البيع الفاسد، هي للمبتاع، وفي كتاب الشفعة لابن المواز بقية القول في هذا.
ومن العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم: وإن اكترى دارا سنة، وفيها نخل، فاشترط تمرتها وهي مما يجوز اشتراطها، فسكن ستة أشهر، ثم انهدمت الدار، فإن كانت الثمرة قد طابت، فإن الدار تقوم بالثمرة، وتقوم بغير ثمرة، فإن وجدت قيمة الثمرة الثلث، فإن الساكن يأخذ الثمرة، ويؤدي ثلثي الكراء، وإن لم تطب الثمرة، فهي لرب الدار، وعلى المكتري ثلث الكراء. ونحوه في رواية عيسى، عن ابن القاسم، قال: وينظر إلى قيمة كراء الستة الأشهر التي سكن، وإلى قيمة كراء الستة الأشهر الباقية، فيقبض ما بقي من الكراء عليها بعد إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة، قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل، فاشترطها في كراء سنة، ثم انهدمت الدار في وسط السنة، فأحب ما في ذلك إلى أن تكون الثمرة راجعة إلى ربها، طابت أو لم تطب، ثم بعض الكراء على الدار والثمرة /، فما وقع للدار لو أكريت بلا ثمرة، سقط عن المكتري نصفه، ومن الواضحة، ومن العتبية عن ابن القاسم، ورواية أبي زيد، وبعضها من رواية عيسى عنه: وإذا قاله في نصف السنة، وقد نقد أو لم ينقد، ولم تطب الثمرة، فإن كانت الثمرة تبعا للستة الأشهر الباقية، جاز ذلك، وكأنه كراء حادث أيهما استفاد، فذلك جائز، ابن حبيب: وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث، لم تجز الإقالة وقال ابن القاسم: قال عيسى عن ابن القاسم، في العتبية: وإن كانت الثمرة قد طابت، فليصنعا ما أحبا، نقد أو لم ينقد، ولا ينزل في النقد في الدور بيع وسلف.