روايته: كان على مجهولين أو مُعيَّنَيْنِ ففيه الزكاةُ كلما رجع، إن أقام أحوالاً. وبعد هذا باب في زكاة ما يوقف ليفرَّقَ، أو للغلةِ.
في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها،
أو لتفرق غلتها، أو نسل الماشية، أو ربح المال أو النخلُ
تُطعَمُ ثمرتها سنينَ، والزرعُ يُوصى به
من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم، عن مالكٍ: في الحوائطِ المُحبسةِ في السبيلِ، أو على المساكين، أو على قومٍ معينين، ففي ذلك الزكاة. وقال عبد الملكِ: إذا حُبستْ على مَن له الزكاة، فلا زكاة فيها، وإنْ كان على غيرهم زُكِّيَتْ.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز؛ قال: وما حُبِسَ أصله، ليفرقَ ما يتولد منه من غلَّةٍ أو ربحٍ أو ولادةٍ، فإنْ كان الصل ممَّا يزكي من عين أو ماشيةٍ فالزكاة في الأصل جاريةٌ كل عامٍ كان على معينين، أو في السبيلِ، أو في المساكين، وإذا كانت أصول نخلٍ يُفرَّقُ ثمرتها، والأصول حُبُسٌ، إن كانت على معينين معروفين، فلا زكاة إلاَّ على مَن في حَظِّهِ، ما فيه الزكاةُ، وإذْ كانت على غير معينين مثل في السبيلِ، أو في المساكين، أو على قيسٍ، وشبه ذلك، فالزكاة في جملة الثمرة، إنْ