كان فيها خمسةُ أوسقٍ فأكثر. وقال ابن سحنونٍ، عن أبيه: سَوَاءٌ حُبِسَتِ النخلُ على معينين أو غير معينين، فالزكاة تؤخذُ منها مبدَأةً. وأمَّا من أطعمَ قوماً ثمرَ نخلاتٍ أعواماً، فالزكاة عند مالكٍ، على الذي أطعمهم. وأنا أرى أنْ أُحَلِّفَهُ بالله ما أراد حملَ الزكاة عنهم، ثم تؤخذ الزكاة من ثمرتهم مبدأةً، وإن لم يصيبوا، إلا خمسة أوسقٍ، وسواء اسلم النخلَ إليهم، أو بقيت بيدهِ، فإنْ كان فيهما أربعة اوسقٍ، وقد بقي لنفسهِ من النخلِ بقيَّةً، فليضمَّ ثمرة ذلك على هذا، فإنْ بلغ خمسة أوسقٍ، أخذ من كل نخلةٍ بقدرها بعد يمينه، وكذلك مُعرِي النخلاتِ، وقد يرى بها على مَن أعراها له، أو بقيت بيده يلي سقيها ويدلُّ أنَّ في الأصلِ الزكاةَ، أنَّ النصرانيَّ يُساقيه المسلمُ، فيؤخذ من الأصلِ الزكاةُ. وتمامُ هذا في باب زكاةِ العريَّةِ والهباتِ.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز ومن "كتاب" ابن عبدوسٍ، من رواية ابن القاسمِ وأشهبَ، عن مالكٍ، وإذا كانت دنانير يفرقُ أصلها، فلم تفرق حتى أتاها الحولُ، فلا زكاة فيها. قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: كانت على معينين أو مجهولينَ، أو في السبيل، كانت وصيَّةً، أو في الصحةِ.
قال ابن القاسمِ: وكذلك الإبلُ والبقرُ والغنمُ تُفرَّقُ رقابها في السبيلِ، أو تباع؛ لتفرقَ أثمانها، فيأتي عليها الحولُ قبلَ تُفرقُ. فل زكاة فيها كالعينِ، قاله مالكٌ.
قال أشهبُ، في المواشي: إذا كانت تُفرَّقُ على غير معينين، فهي