للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبينهما. قال محمد: إن كان طعاما تعجل ضمان رأس المال، فإذا قبض المال، فذكر مثل ما تقدم ذكره فيه. وفي غير الطعام إذا أسلم في شيء بغير إذنه، قال أحمد: أجاب محمد على أنه اشترى ما أذن له فيه، فباعه بما نهي عنه، ولو كان التعدي على دنانير، لم يكن غير ضمانها، وليس له أن يرضى بذلك فيصير دينا بدين.

[في التداعي في القراض بين العامل ورب المال]

من كتاب محمد، قال ابن القاسم: وإذا أخذ قراضا على الثلث والثلثين، ولم يسميا لمن الثلثان، واختلفا، فالعامل مصدق، ويحلف. قال محمد: بل اجعل الثلثين لمن يشبه أن تكون منهما، فإن أشبههما، كان ذلك للعامل، ويحلف إن ادعاه. قال محمد: وإن ادعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير، وثلث ما بقي، وقال رب المال، بل على أن ثلثي جميع الفضل لي. فالعامل مصدق. لأنه ادعى أمرا جائزا، بخلاف دعواه أن لي في الربح دينارا ونصف ما بقي، فقد ادعى ما لا يجوز في هذا.

ومن العتبية، قال سحنون: وإذا قال العامل: بمائتين. وقال: مائة رأس المال. وقال رب المال: رأس المال مائتان. فإن لم يقم رب المال بينة، [فالعامل مصدق ويحلف، فإن نكل، حلف رب المال، فإن نكل، فليس له إلا ما قال العامل، وكذلك إن أقام كل واحدة بينة، وتكافأتا في العدالة، فالعامل]

مصدق ويرفع البينة وإن كانت إحداهما، كالصناع، فإن لم تقم بينة، أو قامت فتكافأت، فالضمان على ما ذكرنا.

[٧/ ٢٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>