للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١)، قال ابن الماجشون، في أمة بين رجلين ولدت ولدين في بطنين أو في بطن، فادعى كل واحد ولدا منهما، فمن استلحق الولد الأكبر لحق به، وكان عليه [نصف] (٢) قيمة الأمة لشريكه، [وله على شريكه] (٣) الواطئ بعده قيمة ولده، ويترادان الفضل، هذا على قول عبد الملك، قال وإن كانا في بطن دعي إليهما القافة، ولا يلحقاهما (٤) إلا برجل واحد، ولو ألحقا بكل واحد من الأشراك (٥) لم يقبل ذلك، ويكونا كولد واحد، قالت القافة اشتركا فيه فلا يقبل ذلك حتى يلحق بواحد.

قال في كتاب آخر، ويدفع إلى غيرهما أبدا حتى يلحقا بواحد، وهذه المسألة من أولها في كتاب ابن سحنون.

في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين

تلد من وطء أحدهما، وكيف إن ولدت من الآخر أيضا؟

ومن كتاب ابن سحنون، ولو أن مدبرة بين ثلاثة ووطئها/ واحد بعد واحد، فأولدها كل واحد منهم ولدا، فإن كان الأول مليا فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها أمة، وتكون أم ولد له، ويرجع على شريكيه على كل واحد بقيمة ولده أم ولد، ويترادان الفضل إن كان مليا، وإن كان عديما عتق عليه نصيبه وغرم لشريكيه ثلثا قيمة ولده ولد مدبره على الرجاء أن يعتق أو يرق، ويعتق على الثاني نصيبه، وعليه للثالث ثلث قيمة ولده، ويعتق نصيب الثالث، ولا شيء عليه في ولده لهما.


(١) لم يتيسر لنا ربط النص بأصله.
(٢) كلمة (نصف) ساقطة من ب.
(٣) (وله على شريكه) ساقطة من ب.
(٤) في النسخ كلها (ولا يلحقانها) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه لأن لا هنا للنهي لا للنفي.
(٥) كذا في ب وهو الصواب وقد كتبت محرفة في النسخ كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>