للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت يحلف إذا كبر. قلت يصير كبير يحلف مع شهادة صبي، ولكن يبتدئ الشهادة الآن إن كان عدلا إن لم تكن ردت قبل ذلك، وإن كان الشاهدان من الصبيان ذكوراً أحراراً جاز ذلك علي الإناث والذكور.

قال ابن القاسم: وإن شهد كبير علي أن كبيراً قتل صغيراً ففيه القسامة، وأما صبي قتل كبيراً بشهادة صبيين فجائز إن لم يعش حتي يعلمهم، وتلزم الدية عاقلة الجاني. وأما علي جرح كبير جرحه صبي فلا يجوز وإن لم يفترقوا. قال مالك: وإن شهد كبير أن صبياً كسر يمين (١) كبير فإنه يحلف المجروح معه. أشهب: وإن شهد به لصغير علي كبير أنه جرحه فجائز، وليحلف الجارح الكبير ويترك.

وشهادة الصبيان مذكورة في كتاب الشهادات.

[في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين]

وذكر الشاهد في جرح الخطأ والدعوي في ذلك

قال ابن المواز: ويقضي بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين في صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ، ولا شك في الخطأ.

وقال ابن عبد الحكم: لا أري ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح. وقد روي عن مالك [أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم تذكر ما صغر أو كبر. وروي عن مالك] (٢) أن ذلك فيما لا خوف فيه من موضحة (٣)


(١) في ع: سن.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٣) الموضحة: هي الجرح الذي يكشف عن العظم ويوضحة

<<  <  ج: ص:  >  >>