للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودامية (١) وجراح الجسد. وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص فيه إلا بشاهدين، وهذا قول عبد الملك.

قال ابن عبد الحكم: وهذه الرواية من قوليه أحب إلي، لأن الشاهد مع اليمين في الأموال، وإنما تتبعه فيما قل من الجراح استحساناً وإذا لم يختلف فيه [قوله] (٢).

قال محمد: وروي ابن القاسم وأشهب عنه أنه قال: يقضي بذلك فيما عظم أو صغر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يميناً واحدة ويقتص.

قال ابن القاسم: فإن نكل حلف القاطع وبرئ، فإن نكل حبس حتي يحلف، وقيل يقطع.

قال مالك: وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب، وليس كالقسامة، وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يؤخذ (٣) بقوله. قال: ولا قسامة في الجراح.

وقال أشهب: إذا تعلق به وبه جرح، فقال أنت جرحتني فله عليه اليمين، وإن كان من أهل التهم أدب.

والذي في العتبية (٤) من سماع أشهب عن مالك: وإذا تنازعا ثم أتي أحدهما بأصبعه مجروحة تدمي يزعم أن صاحبه عضها، قال يحلف له، وإن كان من أهل التهم أدب.

قال في الكتابين وقال ابن القاسم فيمن ادعي أن فلاناً جرحه فلا يستحلف (٥) في جرح ادعاه عليه أو ضرب إلا أن يكون مشهوراً بذلك


(١) الدامية: هي التي يدمي الجلد منها وقتها.
(٢) زيادة في ع.
(٣) سقطت "لا" من ص: من يؤخذ. وهو تصحيف.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ١٠٣ - ١٠٤.
(٥) كذا في ع وهو الصواب. وصفحت عبارة الأصل: فليستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>