للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه

أو من يقرب من وارثه أو يتصدق به عليه في مرضه

أو أوصى لعبد نفسه أو لصديقه الملاطف (١)

من العتبية (٢) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة توصي لابن زوجها أو لإخوته أو لأخواته أو من قرُب منه من قرابته أو لبعض أخواته ... له ممن يصير به أو يرجع إلى الزوج وقاله أصبغ، وكذلك لولد ولده الحي قال أصبغ: ولا يمين على الموصى له لأنه ليس ... إلى الزوج كان ذا قرابة أو ...

وذكرت عن ابن حبيب عن أصبغ: في ... له بصدقة فالمهر على زوجها في مرضها، فقيل لها هذا لا يجوز، فقالت: هو لأخيه وصية/ قال: ذلك نافذ ولا يمين على الأخ أو غيره، ولو صرفه الأخ إلى الزوج لم يُنظر إلى ذلك، وله أخذُه أو تركُه، وكذلك إلى غير الأخ ممن يُتهم برده إلى الزوج أو إلى وارث غيره، أو ممن يرى أنه أراد به الميت صلة الموصى له أو ممن يرى أنه أراد فيه ذلك لغناه، عنه والله يحكم بينهم فيما يعلم من التاليج (٣) [وقدفا قائمة إن فعل] (٤).

ومن المجموعة روى ابن القاسم عن مالك وابن وهب في امرأة تصدَّقت عند الموت بمهرها على ابن زوجها من غيرها؟ قال: ذلك جائز من ثلثها. قال يحيى قال ابن القاسم: وإذا أوصى لأم ولده وله منها ولدٌ فذلك نافذٌ، وأجاز مالك الوصية لابن زوجها، قال ابن القاسم: وأما لأم ولد زوجها فأما باليسير مما يُعلمُ أنها أرادت به الأم فذلك ماضٍ وأما بالكثير فلا يجوز.


(١) يوجد في صورة الأصل طمس ومحو لبعض الكلمات داخل هذا الباب الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء إلى ترك مكانها بياضاً.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ١٩٤.
(٣) التأليج: أصله التوليج من ولج ماله توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك فانقدعوا عن سؤاله.
(٤) كذا في الأصل وفي التعبير اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>