للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثانى من كتاب العتق فى العتق باسهم وما يجوز ذلك فيه وما يجوز فيهمن كتاب ابن سحنون: لم يختلف العلماء أن النبى عليه السلام أعتق بالسهم؛ ولذلك أصل فى كتاب الله سبحانه لقوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (١) وقال فى يونس (فكان من المدحضين (٢) وروى عمران بن الحصين أن النبى علية السلام, أسهم بين السته الأعبد الذين أعتقهم رجل عند موته, ولا مال له غيرهم فأعتق ثلثهم (٣) ثم حكم بذلك بالمدينة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. (فقيل بتلهم وقيل فيهم). فنحن نستعمل (القرعة) فيما جاء فيه (الخبر من العتق من العتق في) المرض او الوصيه (بهم) في مسألة يعتقهم بضيق (ثلثه) عنهم. وكذلك فى المجهولين من جمله رقيق إذا كان فى مرضه أو وصيته, ولا يسهم بين المدبرين فى الصحة لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر من القرعة فى عتق المرض إذ كانت رخصة لا يقاس عليها كما

...


(١) الآية ٤٤ من سورة آل عمران.
(٢) الآيه ١٤١ من سورة الصافات.
(٣) فى كتاب العتاق والولاء من الموطإ عن الحسن البصرى ومحمد بن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>