ثلاثون تبيعاً، فيأخذ مسنة وتبيعاً. قال: يترادَّانِ فيهما، وذكر نحوه، عن ابن الماجشون في جميع ما قال سحنونٌ. قال: وإذا كان لواحدٍ أربعون من البقرِ ولخليطه ثلاثونَ منها، فليأخذ منهما مسنةً وتَبِيعاً ويترادَّانِ فيهما.
في ترادُدِ الخليطين في اختلاف العددِ
وكيف عن كانا أو احدهما لا زكاة في غنمه إن انفردتْ؟
من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ومن قول مالكٍ: إنَّ مَنْ ليس في حظِّه من الخليطين ما فيه الزكاة، فلا يضرُّ صاحبه ولا ينفعه، ولا يؤخذ إلاَّ ممَّن في حظِّه الزكاة، قال ابو محمدٍ: يريدُ هذا الذي ينبغي في مذهبه، فأمَّا إذا أخذ على مذهب غيره فمذكورٌ بعد هذا. قال مالكٌ: وإنَّما يترادَّانِ الخليطان بقدرِ العددِ، لا بقدرِ ما يلزم الواحد في الانفراد، لو كان ذلك ما انتفعا بالخلطةِ. وقد كان من مالكٍ في ذلك بعضُ القولِ فِي مَنْ له تسعة من الإبلِ، ولخليطهِ خمسةٌ: إنَّ على كلِّ واحدٍ شاةً. ثم رجعَ فقال: يترادَّانِ في الشاتين، وكذلك من له ثمانون شاة ولخليطه أربعون شاة، فعلى خليطه ثلثُ الشاة المأخوذة.
وإن كان لواحدٍ خمسةٌ وعشرون من الإبلِ، ولخليطه عشرةٌ، فإنَّه يأخذ بنت مخاضٍ ممن كانت في إبلهِ، وإن لم يكن فابن لَبونٍ ذَكَرٌ، ثم يرجع على صاحبه بحصته، وهو ما يلزمه من قيمة ذلك يومَ أخذه