الساعي، تقسَّمُ القيمةُ على سبعةِ أجزاءٍ، فجزآنِ على ربِّ العشرة، والخمسةُ على الآخر.
ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهبُ: وكلك في شركتهما في أداء الحقَّةِ.
وليس للآخر أَنْ يقولَ له: لك في هذه الحقة كذا وكذا. ولا يُكلِّفُه أَنْ يأتيه بحقَّةٍ، إلا أَنْ يؤدي عنه حقَّة كاملة. ومن قال له أَنْ يعطيه جزءاً من حقَّةٍ. لم اعبه، ولا يكون أداء القيمةِ على هذا القول، إلا قيمة ذلك يوم يعطيه القيمة. وذكر مسألة عبد الملك في تراددهما في ثلاثين تبيعاً، وخمسين مسنة، وذكرناها في الباب الذي قبل هذا.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسمِ: إنَّما الترادُدُ فيما فيه قولُ قائلٍ من العلماء: فأمَّا ما لم يقله أحدٌ فهو مظلمةٌ ممَّنْ أخذ منه. قال مالكٌ: فإذا كان لخلطاءَ غنمٌ لا تبلغ أربعين وأخذ الساعي منها شاة فهي ممن أخذت منه، ولو كانت أربعون تراددوا فيها، فإن كان لأحدهم أربعون ولخلطائه اقلُّ من ذلك، فه يعلى صاحب الأربعين، يرجع بها عليه مَن أُخذت من غنمهِ.
قال ابن القاسمِ في "العُتْبِيَّة": وإن أخذ شاتين من ربِّ الأربعين لم يرجع على أحدٍ بشيءٍ.
ومنه ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، عن ابن القاسمِ: وإن أخذ شاتين من غير صاحب الأربعين رجعَ على صاحب الربعين بواحدةٍ، وإن كان له أكثر من عشرين ومائةٍ، رجع بالشاتين عليه.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وإن كان في جملة غنمهم نيِّفٌ وعشرون