وإن لم تبعه فلا شيء لك لم يجز، خرج لذلك أو لحاجته، كان ثوبا أو ثيابا كثيرة، إلا بأجل مضروب، وإجارة معلومة، وقاله كله أصبغ.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ومن باع ثوبا بجعل، ثم رد بعيب فليرد الجعل على ربه. قال أصبغ: إلا أن يكون دلس، فلا يرد عليه شيئا قال مالك، فيمن قال لرجل بع ممر حائطي، ولك كذا، ثم جاء مع قوم فساوموه حتى باع ذلك، فطلب الرجل جعله، وقال: أنا جئت بالقوم فلا شيء له، إنما جعل له على يبيع ويماكس، فهذا إنما اشترى وكابر لأصحابه، ورب الحائط هو البائع. وسئل مالك عن الذي يجعل الولاة في بيع المواريث، قال: ليس بحرام، ولا هو من عمل الإبرار، وكان من تقدم لا يأخذ في ذلك شيئا.
قال ابن حبيب: ومن جعل لرجل جعلا في بيع متاع إن باع الجميع أخذه، وإن لم يبع الجميع، فلا شيء له، لم يجز.
وكذلك إن قال مالك الجعل: بعت أو لم تبع نفلا يجوز، وهذا إن وقع يرد إلى إجارة مثله إن باع، وإن لم يبع فلا شيء له ففرق ابن حبيب في الجعل الفاسد إذا جعل عوضه في غير المبيع، ولكن إذا جعله في المبيع، وقد خولف في القائل: لك كذا بعت أو لم تبع. وقد ذكرت قول غيره فيه
في الإجارة على بيع السلع
ومن باع نصف سلعة من رجل
على أن يبيع له نصفها
ومن كتاب محمد، قال مالك: ومن واجر من يبيع له متاعا شهرا، فباعه قبل الشهر فليأخذ متاعا آخر يبيعه إلى تمام الشهر. قال محمد: وهذا إذا لم يكن متاعه بعينه، وكذلك القمح وغيره، وهذا يجوز فيه النقد، وأما الذي بعينه، فلا ينقد فيه، وإن باع في بعض الأجل، فله بحسابه.