ولا يقول: بعها كلها، ولا يبعها شيئا شيئا ولك في كل ثوب أو رأس كذا، فلا يصلح إلا أن يقول: بع ما شئت منها. قال ابن القاسم: وإن جعل له في رأس، أو ثوب يبيعه فيمن يريد وله درهم إن باع، ولا شيء له إن لم يبع، فجائز: وإن قال: له الدرهم باع أو لم يبع، فهذه إجارة، وعليه الصياح كصياح الناس في مثله مما عرف محمد: فيصير / ما عرف كالأجل، ثم له ما سمى، باع أو لم يبع، وكذلك ما كثر، ويكون إلى أجل معلوم؛ فإن باع دونه، حاسبه قال: والجعل على بيع الطعام، فأما اليسير الذي إذا شاء رده بلا مؤنة ولا غرم، فجائز، وأما [الكثير في الطعام والثياب والرقيق] إذا كان يسلم ذلك غله، أو على أن يبيعه شيئا شيئا، فلا يجوز، فأما أن ينادى عليه جملة وهو في موضعه لم يسلمه إليه فيشغله، فجائز، كالدار تباع جملة، ولو قال في كثير الدقيق والثياب: فما بعت منها، فلك كذا فلا بأس به ما لم يسلمها إليه، ويجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل وكثر، في الحضر والسفر، لا بأس أن يجعل له على مائة ثوب يشتريها له دينارا إذا كان على أن ما يشترى له به يلزمه، فأما أن يختار عليه ما يشترى، فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يصف المال. محمد: إلا أن يعرف منه محاباة، أو يشتري غير الصنف الذي أمره، قال مالك: والذي يشتري بجعل، ليس عليه ضمان، ولا على من يبيع بجعل في الثمن إذا ضاع، ولا في السلعة. قال مالك: ولا بأس أن يجعل له جعلا على شراء سلعة يسميها، قرب موضعها أو بعد، وما تلف لم يضمنه
المشتري، قال الإحرام بن ميسر: وما تلف بعد الشراء فقد وجب له جعله قال ابن حبيب فيمن جعل لرجل خارج إلى بلد جعلا في شراء ثياب كذا بمال أعطاه إن اشتراها كلها بجعله، وإن لم يشترها، فلا شيء له؛ فإن كان خروجه ليس لهذا المال جاز، وإن كان المال أخرجه فلا خير فيه إلا بأجل مضروب، وقال نحوه ابن ميسر قال / ابن حبيب: ولو قال له: خذ ثوبه، فسر به، فإن بعته، فلك كذا،