المَاجِشُون، وابن القاسم، وأصبغ، ولا يُثَقِّلوا رجله بشيء ليغرق، كما يفعل من لا يعرف، وإن ألقاه البحر على ضفَّته، فحقٌّ على من وجده أن يدفنه. وقال سَحْنُون في كتاب ابنه: إن طمعوا بالبر صبروا، مثل يوم ونحوه، ما لم يخافوا عليه، فإن خافوا عليه غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه إلى القبلة، وإن دار المركب أداروه، وإن غلبهم ذلك، صَلَّوْا عليه بقدر طاقتهم، ويُثَقَّل بشيء إن قدروا.
في جمع الْمَيِّتَيْنِ في قبر أو كفن
من الْعُتْبِيَّة وفي سماع ابن غانم، من مالك، رِوَايَة عون، قال أشهب: لا أُحِبُّ أن يُكَفَّن رجلان في ثوب، إلاَّ عن ضرورة، فإن فعلوا لضرورة، أو لغير ضرورة، قدَّموا في اللحد أفضلهما، ولا يُجعل بينهما حاجز من الصعيد، ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظُّه من الإساءة.
قال موسى بن معاوية، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: وإذا دُفِنَ الرجال والنساء والصبيان في قبر من ضرورة، جُعِلَ الرجال مما يلي القبلة، والصبيان من ورائهم، والنساء من وراء الصبيان، وأما فِي الصَّلاَةِ،