للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراثه من النصارى لم يعرض له فيه، لأنهم لا يكلفون في أصل دينهم البينة، ولو كلفوا لها لم يأتوا إلا بمثلهم، فمن أخذه، وقال هكذا مواريثنا أعطية (١)، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولا لا يكون فيئا حتى يرثه الله (أو يأتي) (٢) له طالب.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، ومن مات ممن لم يعتق من أحرارهم ولا وارث له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه، وقال ابن القاسم، بل في بيت المال إن لم يدع عصبة، قال: وإذا كان للمسلم المعتق للنصراني ولد نصران (٣) أو عصبة نصارى هل يرثون هذا النصراني؟، قال: إنما قال مالك، في النصراني يعتق نصرانيا فيموت المعتوق مسلما وللسيد/ ولد مسلمون، أنهم يرثونه، قلت، فلم لا كان هذا مثله (٤)،

ومن كتاب ابن حبيب، قال أصبغ عن ابن القاسم، في نصراني مات وله أخ نصراني مولى لمسلم، وأخ نصراني ليس بمولى، أن الميراث بينهما، وقاله أصبغ،

وقال ابن كنانة، ميراثه لأخيه الذي ليس بمولى، وقاله ابن حبيب.

في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما

ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق

من كتاب ابن المواز، وقال في نصراني عبد لمسلم فأعتق النصراني عبدا مسلما ولم يعلم سيده حتى عتق، ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبد في رقه، قال يرثه السيد الأعلى المسلم لأن له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن، إلا أنه إن كان


(١) في ب (أعطيته).
(٢) كذا في الأصل وهو الصواب وقد جاءت هذه العبارة محرفة في النسخ الأخرى.
(٣) في النسخ كلها (ولدا نصرانيا) والصواب الرفع.
(٤) بهذا السؤال تم الكلام في ص ت وأضيف إليه في الأصل وب قوله (ليس لها جواب) والغالب أن هذه الإضافة ليست من المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>