للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمل مثلها، إلا أن يتراضوا على أمر جائز، ولو لم تمت فأرادت منه أو أراد منها دفع ما ينفق عليها في الحج وأبى الآخر، لم يكن ذلك لمن أراده.

قال: وإذا كان صداقها حملها إلى بلد أو خدمة الزوج، أو عبد لها مدة فلا يصلح ذلك. ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل.

في النكاح يقارنه بيع

أو يشترط الزوج أن يعطيه الأب عطية، أو الزوجة

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بمائة على أن أعطته خادماً لم يجز ويفسخ، ما لم يفت فيكون فيه ما في المكروه. وقال ابن الماجشون: لا يفسخ إلا أن لا يبقى لها بعد قيمة ما أعطته. قال ابن حبيب عن مطرف: لزم إذا وقعت الصفقة بربع دينار فأكثر. وقال ابن حبيب: إذا كان نكاح وبيع كان البيع في الذي أصدقها أو في سلعة أخرى منه. ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: يفسخونه قبل البناء. وذكر عن مطرف ما روى ابن المواز عن ابن الماجشون، وذكر هو عن ابن الماجشون، وذكر هو عن ابن الماجشون، إن كان في ما أعطت وأخذت فضل بين جاز، وإن كان يقاربه أو يستغرقه فسخ قبل البناء، وإذا فاتت السلعة ففيها القيمة.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: لا يقارن البيع نكاح ولا صرف ولا قراض ولا مساقاة ولا شركة، فإن وقع نكاح وبيع فسخ قبل البناء وردَّت السلعة، وإن فاتت بما تفوت به في البيع الفاسد ردَّ القيمة، وإن بنى فلها صداق المثل، ويرد في الصرف والبيع الذّهب والورق وقيمة السعة إن حال سوقها، ومثله في القراض والشركة والمساقاة، وله فيما عمل أجر مثله في القراض، وله في المساقاة مساقاة مثله.

[٤/ ٤٦٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>