للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه

كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب (١)

جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره

ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه (٢)؟

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون، ما علمت بين الناس إختلافا أن إقرار الرجل بولد لا يجوز بذكر ولا بأنثى من ذكور الولد، ولا من إناثهم، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف أو ذي قرابة معروف،

قال ولا يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث معروف، [أو ذو قرابة معروف] (٣) ولا يجوز إقراره بأحد من القرابة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، ولا بالأعمام وبنيهم، ولا بأحد من ذوي الأرحام، وإنما يستلحق الولد خاصة فيلحق به قال مالك، إذا لم يكن له نسب معروف ولا تبين كذب الأب، لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمة أو تزوجها [وقاله ابن القاسم وقال أيضا ابن القاسم لا يلحق به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزوجها] (٤)، أو باعها وهي حامل ثم استلحقه وشبه ذلك، وهذا قد تقدم في كتاب أم الولد.


(١) هكذا جاء عنوان الكتاب في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء على الشكل التالي (كتاب الاستلحاق والولاء) ولعل ما في ب أقرب إلى المحتوى المذكور داخله لأن المؤلف سيخصص فيما بعد كتابا مستقلا للولاء.
(٢) اعتمدنا في مقابلة الأصل على نسخة باريس المرموز لها بحرف ب وعلى نسخة الصادقية المرموز لها بحرف ص وعلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس المرموز لها بحرف ت.
(٣) ما بين معقوفتين انفردت ب بذكره.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>