للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ فيه وفي العتبية (١)، يجوز استلحاقه لولد الصلب خاصة في صحته أو في مرضه/ كان له ولد غيره أو لم يكن.

وإذا كان له أخ معروف أو ابن أخ معروف، فأقر لأحد أنه أخوه أيضا، أو قال ابن عمي، أو وارثي، [فإقرار باطل، وميراثه للوارث المعروف، فإن لم يكن له أحد من وارث معروف، ولا مولى غير هذا الذي أقر له في صحته أو في مرضه فإنه يجوز إقراره، ويستوجب ميراثه، وسواء قال أخي أو عمي أو ابن عمي، أو قال وارثي] (٢) أو مولاى فإنه يرثه من باب إقراره له، ولا يثبت له النسب بذلك إلا أن يأتي وارث معروف بالبينة فيكون أحق بالميراث، وقال سحنون مثله، إلا في قوله إن لم يكن له وارث معروف فاختلف قوله فيه، فقال كقول أصبغ، ثم قال لا ميراث له لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. قال سحنون (٣): وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل، لأنهم قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب، فبذلك جوزوا إقراره (٤) بمن ذكرنا من القرابة، وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث.

قال أصبغ فيه في العتبية، لو أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون، فإن ميراثه لهذا الذي كان أقر له أنه وارثه، وكأنه أقر له ولا وارث له،

قال أحمد بن ميسر، وإذا شهدت بينة أنهم لم يزالوا يسمعون فلانا يذكر/ أن فلانا ابن عمه أو مولاه، قال أم ابن القاسم فيقول، هو شاهد إن لم يكن للمال طالب معروف غيره، أخذه مع يمينه بعد الثاني، وإن كان للمال طالب غيره أثبت من هذا كان أولى بالميراث ولا يثبت للأول ها هنا ولاء.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٨٦.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٣) في الأصل قال ابن سحنون ونحن أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٤) في ت (فلذلك جوزوا إقرار) باللام لا بالباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>