للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب، ليس له ولاؤه ولا ميراث إذ لا يستحق ميراثا إلا من استحق النسب، وبعد هذا باب في الإقرار بغير الولد من القرابات فيه بقية هذا المعنى.

ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم، وعمن قال لغلامه هذا ابني والغلام معروف أنه سندي (٢)، والرجل فارسي هل يصير حرا؟ قال مالك: ما ادعى من ذلك مما يستيقن الناس أنه ليس بولده لم يلحق به، قال سحنون لا يكون حرا. وروى عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام بها سنين ثم خرج ومعه ذرية فيقول هم أولادي، فإقراره جائز. قال ابن القاسم عن مالك في سماعه، ومن أقر أن هذا أخوه ولا يعرف له نسب معروف، أنه إن مات ورثه.

قال أبو محمد: يريد إن لم يكن له وارث معروف.

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في امرأة أوصت أن فلانا الهالك أبوها [وأنه كان يقر بها في صحته أنها ابنته] (٣)، ولا تعلم البينة أن أمها كانت له ملكاً ولا زوجة له، وهم جيران له، والميت حسن الحال، أو ممن يتهم، قال ينظر إلى حال المقر، فإن رأوا أنه أقر بها من حلال فنسبها ثابت، وإن لم تعرف أمها في ملكه بملك أو نكاح/ إلا أن يتبين كذبه بأمر بين فلا يصدق، أو يقر بها على سبب فسق فلا تلحق به، كان المقر صالحا أو غير صالح.

قال أصبغ، ولا يستلحق أحد إلا ولد الصلب، وأما ولد الولد فلا يجوز استلحاقه إن كان له وارث معروف وهو كالأخ وغيره، ولأنه لو كان ابنه حيا فأنكر أن يكون هذا ابنه لم يكن للجد قول وأبوه ينكره.

قال أصبغ قال ابن القاسم وأشهب، فيمن أقر في مرضه أن فلانة زوجته، وأن الولد الذي معها ولده، فيلحقه أن المرأة ترثه، قال ابن القاسم، فإن لم يكن


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٣٣.
(٢) حرفت في النسخ كلها كلمة (سندي) وهي في الأصل غير منقوطة.
(٣) في ص (وإنه كان يقول لها في صحته إنها ابنته).

<<  <  ج: ص:  >  >>