وليقضيا في الواجب والتطوع؛ لأنهما متعمدان، ولا يُفطرا ولا يكفرا، إنْ كانا في رمضان. قال ابن سحنون: لا تجب الكفارة فيما يُستدخل من غيرِ الفمِ، من عينٍ، أو أذنٍ، أو نحوها، أو تعمَّدَ ذلك. وهو يصلُ إلى حلقه، وإنما الكفارة فيما يتعمد إدخاله من الفم على الحلق.
في القيء، والقَلْسِ، والحُقنة، والسواك، والحِجامة (للصائم)
ومن "المَجْمُوعَة" قال ابن وهب، عن مالك: ومَن ذَرَعه القيءُ في صيامه، فبقيت منه بقيةٌ وجدَ منها عناء فاستقاء، فليقضِ. قال أشهب: وإن استقاءَ في التطوُّعِ فليُفطِرْ ويقضِ. ولو لم يُفطر فليقض. وقاله ابن القاسم، وقال ابو زيد، في "العُتْبِيَّة"، عن ابن القاسم: أحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ.
وقال ابنُ حبيبٍ: مَن استقاءَ فقاءَ في التطوُّعِ فلا يقضِ. قاله مالكٌ بخلاف الفرض. والقيءُ الغالبُ إذا عرف صاحبه أنَّه رجع على حلقه منه، بعد وصوله إلى فيه، فليقضِ في الواجب، ولا يقضِ في التطوعِ.
وقال أبو الفرج البغدادي: ومَن استقاءَ متعمداً عابثاً لغير مرضٍ ولا عُذرٍ، فهذا لو سئل عنه مالكٌ: لألزمه الكفارة إنْ شاء الله. وذكر أبو بكر الأبهري: أنَّ ابن الماجشون ألزمه الكفارة في تعمُّدِ القيء عابثاً. قال غيره: وإنما ألزم المُستقيءَ القضاءَ، وإنْ كان شيئاً خارجاً، لما لا]