ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن نافع، عن مالك، وإذا قلس فظهر على لسانه القَلْسُ، فنسيَ، فابتلع منه، فلا قضاء عليه. قال ابن نافع: إذا كان يقدر أنْ يُلقيه فليقضِ. وقاله ابن القاسم. وقال ابن حبيب: وإذا ردَّ القَلْسَ بعد فصوله، وإمكان طرحه فعليه القضاء والكفارة في عَمده وجهله، وعليه في سهوه القضاءُ، وليس كالنُّخامة، وهذا طعام وشراب. وذكر ابن سحنون، عن أبيه، في مَنْ تقيَّأَ بلغماً، أو طعاماً، ثم ردَّ شيئاً منه على جوفه متعمداً، انَّ عليه الكفارة.
ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب: وعلى المحتقنِ القضاءُ في الواجب والتطوعِ؛ لأنَّه متعمِّدٌ؛ وذلك يصل على جوفه، ولكن لا يُكفِّرُ إنْ كان في رمضان.
قال مالك، في "المختصر": ولا يحتقن الصئم، وَلا بَأْسَ بالسُّتورِ إذا احتاج إليها.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن وهب عن مالك: لا يستاكُ الصائم بالعودِ الأخضرِ؛ لأنَّ له طعماً وحرارة تنحلف لذلك الفمِ. قال عنه ابن القاسم: وليستاك بما يَبُلُّ من اليالس. قال ابن حبيب: يُكره السواك بالأخضرِ؛ لأنَّ طعمه يسقي الريقَ. ولو مجَّ ما يجتمع في فيه، وهو في النافلةِ أخفُّ. ويُكره للجاهل الذي لا يُحسنُ إلقاءَه، ومَن جهل أنْ يَمُجَّ ما يجتمع بفيهِ منه حتى وصل إلى حلقه فليقضِ في الواجب، ولا يكفرْ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن وهب: قال مالك: لا أرى أنْ يحتجمَ قَوِيٌّ ولا ضعيفٌ في صومه خِيفَةَ أنْ يَضْعُفَ. قال ابن حبيب: وإنما كُرِهَتْ