قمحا بمال القراض فحرثه، فراضى رب المال أن يسلم إليه القمح وينقطع ما بينهما، ثم أراد شراءه منه، فذلك جائز، ويجوز أن يبتاعه جزافا إذا رآه، وإن لم يره، فجائز ... إذا وجده على ما يعرف.
قال أصبغ: يلزمه؛ إن وجده على غير ما يعرف؛ لأن البيع وقع صحيحا بالمعرفة الأولى، إلا أن يكون أصيب قبل الصفقة قال ابن ميسر: قبل الصفقة الثانية، وذلك انقطع الأمر بينهما انقطاعا لا يتهمان فيه. قال يحيى بن سعيد: وإذا سلما من اشتراط أن يبضع معه في العقد، جاز أن يبضغ معه بعد ذلك.
قال مالك: يجوز ما قل، وأما الكثير، فلا. قال ابن القاسم: ولا أحبه فيما قل بشرط. ونحوه في الواضحة، قال: ولو كانت البضاعة ذات المال وهي مما يتحمله له لو لم يقارضه، أو يتحمله لغيره، فلا بأس بذلك /، وإن كان مما لا يتحمله لولا القراض، فانظر؛ فإن كان القراض ناضا، فلا تجزه، وإن كان في تجارة، فذلك جائز. وفي كتاب ابن المواز: وقال مالك، في العامل تبور له الثياب فيخيطها بإجارة، ويخيط هو فيها، ويأخذ أجره، أو كان خفاقا أو حدادا، فليس بحسن، وإن لم يأخذ القراض عليه بلا عمل في ذلك أجريت له إجارة أم لا. قال محمد: ولا إجارة له في عمل يده. قال ابن ميسر: له إجارة عمله، وهو على قراضه [كما هو]. وقاله ابن حبيب، في باب قبل هذا.
في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط
أو يزيد في كراء، أو قصارة أو صبغ
أو يشتري سلعة بنقد ودين، فينقد مال القراض
من كتاب محمد بن المواز، ابن القاسم: وإذا زاد من ماله في ثمن سلعة على أن ذلك لنفسه، فهو بذلك فيها شريك ولا خيار فيه لرب المال، وكذلك إن زاد في