للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: وإن قال غصبت من وكيل فلان أو من مقارضة لم يلزمة لفلان شىء حتى يقول من مالة الذى بيد وكيلة أو مقارضة. ولو قال من عبدة أو من أمتة أو مدبرة أو عبدة المعتق إلى أجل أمر برد الدينار إلى السيد إن لم يكن العبد مأذونا، ولو قال غصبتة من ولدك الصغير فإن كان الأب مأمونا رد الدينار إلية وإلا نظر فية الإمام. وإن قال من العبد الذى بينك وبين فلان رد ذلك إلى العبد أو إلى السيدين وإن لم يعلم العبد. وإن قال: من مكاتبك ردة إلى المكاتب إن صدقة السيد أنة مكاتب وإن كذبة فإن أثبت المكاتب كتابتة أخذة وإلا أخذة السيد وكذلك إن لم يسمة ولم يعرف المكاتب وقال السيد مالى مكاتب فليحلف ويأخذ الدينار بضمان فإن لم يكن مليا كلف ضامنا، وإن قال من عبدك فلان المأذون فأنكر السيد الأذن لة فإن كان العبد غائبا أخذ السيد الدينار بضمان فى ملاية أو يأتى بضمان فإن جاء العبد فأقام البينة بالإذن أخذة من السيد أو من الضامن. فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءة أو بدار أو عبد أو ثوب ثم قال رددت ذلك إلية أو وهبة أو اشترية منة أو قال أودعنية ولم أقبضة أو أسلمت إلى فى ثوب ولو أقبض الثمن / من كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان على ألف درهم وإنى قد قضيتها ٧٢/ظ إياة بكلام متصل فلا يصدق ويغرمها إلا أن يقيم بينة فتقبل منة بإجماعنا. ولو قال بعد إقرارة بالألف قد قضيتها إياة قبل الإقرار فهذا لا يقبل منة البينة بالقضاء ويغرمها وإقرارة أصدق من البينة.

[٩/ ٢٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>